تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ينظم البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول «التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية»، يومي 6 و7 دجنبر 2024 بمقر البرلمان بالرباط.
وستتناول الندوة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما ستتطرق الندوة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.
وستتوزع أشغال المناظرة على جلسات موضوعاتية تتناول مجموعة من المحاور تهم: "العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية"، "مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني"، "العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية" و"مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي".
وسيعرف هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي سيتم خلاله افتتاح وزيارة معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة بالبرلمان، حضور ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية، فضلا عن خبراء وأدباء.
يذكر أن تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة يستحضر مسارا امتد لعشرين سنة ويقارب مخرجات وانعكاسات تجربة أرست تقاطعا عميقا بين دعامتين أساسيتين: العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي. وشكل هذا التقاطع، الذي شمل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار والإصلاح المؤسساتي والتشريعي، تجسيدا لنقاشات دامجة ومتعددة الأطراف طبعت المسار الديمقراطي بالمغرب.